31
يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.
التشريعات السورية
31
يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.