التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

30

تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية: - الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. - الإصابات الناجمة عن زرع وإزالة الألغام. - الإصابات أثناء الإنزال الجوي للهابطين بالمظلات. - حوادث غرق الغواصات. - حوادث الطيران على الطائرات العسكرية. - الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير. - الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام. معاش المستحقين عن العسكريين