28
يحال على المعاش الصحي العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية العاملة مهما كانت مدة خدمته في إحدى الحالات الآتية: 1- عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة. 2- عدم اللياقة الصحية بسبب الخدمة. 3- عدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها.

