التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

28

يحال على المعاش الصحي العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية العاملة مهما كانت مدة خدمته في إحدى الحالات الآتية: 1- عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة. 2- عدم اللياقة الصحية بسبب الخدمة. 3- عدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها.