التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

27

إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة 156 من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل ( 4 / 5 ) أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك. المعاش الصحي: