82
في كل حال تستلزم بموجب القانون العام صدور أمر من وزير العدلية في طلب إعادة المحاكمة أو نقض بأمـر تحريري ، فإن هذا الأمر يصدر عن وزير الدفاع.
التشريعات السورية
82
في كل حال تستلزم بموجب القانون العام صدور أمر من وزير العدلية في طلب إعادة المحاكمة أو نقض بأمـر تحريري ، فإن هذا الأمر يصدر عن وزير الدفاع.