81
تطبق الأصول المنصوص عليها في القانون العام على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري المقدم بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
التشريعات السورية
81
تطبق الأصول المنصوص عليها في القانون العام على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري المقدم بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.