التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

68

1-   يأمر الرئيس بإحضار المتهم فيحضر المحاكمة حراً بلا قيد. تحرسه قوة كافية ويرافقه محاميه. 2-   على المتهم أن يبدي اعتراضه بشأن الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة حين استجوابه لأول مرة وذلك تحت طائلة عدم القبول.