67
على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.
التشريعات السورية
67
على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.