التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

67

على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.