التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

63

أذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقاً للطريقة المبينة في المواد السابقة فلا يمكن استماع هؤلاء الشهود إلا بقرار من المحكمة.