التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

62

على المتهم أن يقدم الى المحكمة بواسطة النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة انتقال الشهود المذكورين.