التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

4

أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند اليه يدخل باختصاص القاضي الفرد