التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

3

ينظر القاضي الفرد : 1-   كافة المخالفات والجنح. 2-   في كافة جرائم الاسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الانواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الاحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم.