التشريعات السورية

172 · المادة 172

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

172

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين ، والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.