172
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين ، والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.
التشريعات السورية
172
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين ، والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.