171
اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او من جراء النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد من قانون العقوبات فإنها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون المذكور.
التشريعات السورية
171
اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او من جراء النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد من قانون العقوبات فإنها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون المذكور.