التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

135

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء من اشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة اجراء مثل هذه الامور. اذا كان الامر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.