التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

134

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيء آخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته.