التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

13

إن أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح عدا عن جنح السير تخضع للقواعد والأصول المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.