12
1- عندما يصبح الحكم نهائيا إما لانقضاء مدة الاعتراض أو لإسقاط المحكوم عليه حقه فيه وإما لرد الاعتراض عند وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب الى النائب العام في مدة خمسة أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها انه صالح للتنفيذ. 2- واذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشر ليرات سوريه بقرار من القاضي الفرد.

