التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

119

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.