التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

118

1-   يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء الرأي او المذاكرة في امور تتعلق بالتأسيسات او التشكيلات العسكرية او اخذ تواقيعهم لإعطاء بيانات او شكاوى دون ان تكون له صفة تخوله ذلك. 2-   يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الستة اشهر كل من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض منه او اشترك بالتوقيع.