التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

114

1-   كل من حرض باي وسيلة كانت عسكريا على عدم اطاعة اوامر الاعلى رتبة او الآمر او على مقاومته او الاعتداء عليه يعاقب بالاعتقال لمدة لا تزيد على سبع سنين اذا لم يفض التحريض الى نتيجة. 2-   واذا نتجت عن هذا التحريض امور ضارة بالخدمات العسكرية فيعاقب المحرض بالاعتقال لمدة لا تقل عن الخمس سنوات. 3-   يعاقب المحرض على العصيان اثناء الحرب او الاحكام العرفية بالإعدام. 4-   واذا كان المحرض مدنيا فتنزل العقوبة حتى نصفها وتبدل عقوبة الاعدام بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.