113
1- يعد في حالة عصيان : آ-العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار. ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافاً لأوامر رؤسائهم. ج- العسكريون الذين يقدمون وعددهم اثنان على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام. 2- يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف المبينة في الفقرة ( آ ) وبالاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالاعتقال من خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج). 3- يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى ولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتين الأخيرتين. 4- وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها. 5- وفضلاً عن ذلك يقضي بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وإن كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضى بها. 6- إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة. 7- إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة ( ج ) من هذه المادة امام العدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين فيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

