المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
111 · المادة 111
المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية
سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية
/
111 · المادة 111
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
111
كل من لم يطع أمراً يتعلق بواجبه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.