التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

110

إن العقوبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك. - لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها.