103
1- يعد فرارا بمؤامرة ، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. 2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال المؤقت ، مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات. 4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد. 5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام : آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو. ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج. 6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري. 7- يعتبر ((أمام العدو )) العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.

