102
1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. 2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالاعتقال المؤبد ، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.
التشريعات السورية
102
1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. 2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالاعتقال المؤبد ، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.