التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

102

1-   يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. 2-   وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالاعتقال المؤبد ، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.