المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1445 هـ الموافق 28/11/2023م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرات (د-و-ح) من المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته لتصبح وفق الآتي: د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم. و- العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة. ح- المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 4/6/1445 هجري الموافق لـ 17/12/2023 ميلادي

