المواد
المقدمة
مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يلغى نص الفقرة الأولى من المادة / 34 / من قانون العقوبات العسكري ويستعاض عنه بالنص الآتي : " يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضياً مديناً من قضاة المرتبة الثانية على الأقل " .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدر في : 7 / 7 / 1384 الموافق في 11 / 11 / 1964 م .

