التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 120 لعام 1964 المتضمن تعديل قانون العقوبات العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
120
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يلغى نص الفقرة الأولى من المادة / 34 / من قانون العقوبات العسكري ويستعاض عنه بالنص الآتي : " يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضياً مديناً من قضاة المرتبة الثانية على الأقل " .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدر في : 7 / 7 / 1384 الموافق في  11 / 11 / 1964 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.