المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 5 لعام 2016 المتضمن تعديل قانون المعاشات العسكرية وقانون معاشات قوى الأمن الداخلي الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003، وقانون معاشات قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/2 لعام 2012 بحيث يصبح وفق ما يلي : * تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها : - يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفق الآتي : آ - /3000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية . ب - /4000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية . ج - /5000/ ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية. * تعويض العجز : يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي تعويض العجز المحدد في الجدول الآتي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات الآتية التي أحيل بسببها على المعاش: حالات العجز العجز الجزئي العجز الكلي 1- بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز نسبة (45%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز 2- بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية لبقية العسكريين نسبة (20%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز نسبة (35%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز 3- بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية نسبة (17.5%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز نسبة (30%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز 4- بسبب الخدمة في بقية الحالات نسبة (15%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
2 · المادة 2
#تعد الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة وفقاً لأحكامه.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 14/4/1437 هجري الموافق لـ 24/1/2016 ميلادي

