20
ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات. ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها. ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية. ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية. ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

