التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
34
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة 46 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: