2
ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة 46 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
التشريعات السورية
2
ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة 46 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: