التشريعات السورية

21 · المادة (21)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

21

أ- مع مراعاة أحكام المادة/5/ من هذا القانون لا يجوز أن تكون أي من الجهات العامة مؤسساً أو مساهماً في المصارف. ب- تنظم آلية وطريقة انتقال ملكية أسهم الجهة العامة المساهمة في المصارف القائمة بما في ذلك معالجة وتنظيم كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على المساهمة فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.