20
أ- يحظر على الجمعيات أو المؤسسات الخاصة تلقي الودائع أو تقديم القروض بغرض ممارسة أعمال المصرف. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة من أعضاء مجلس إدارة أو مديري أو ممثلي أو عاملي الجمعيات أو المؤسسات الخاصة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور، وتُلزم الجمعية أو المؤسسة الخاصة برد الأموال التي تم جمعها إلى أصحابها.

