المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 2-10-2016.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
دمشق في 12-4-1438 هجري الموافق لـ 10-1-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية

