7
لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الإدارة الفنية والمواصفات الواردة في مخطط المختبر من حيث الموقع والأبعاد والمساحة إلا بعد نيل موافقة الوزارة.
التشريعات السورية
7
لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الإدارة الفنية والمواصفات الواردة في مخطط المختبر من حيث الموقع والأبعاد والمساحة إلا بعد نيل موافقة الوزارة.