التشريعات السورية

7 · المادة /7/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الإدارة الفنية والمواصفات الواردة في مخطط المختبر من حيث الموقع والأبعاد والمساحة إلا بعد نيل موافقة الوزارة.