6
/ أ- لا يسمح للاختصاصي المخبري بافتتاح أو إدارة أكثر من مختبر واحد. ب- يمكن لأكثر من اختصاصي مخبري المشاركة في ترخيص مختبر طبي واحد باسمهم جميعا على أن يكون المختبر بإدارة مدير فني واحد يتم اختياره من قبلهم. ج- تحسب مدة عمل الأطباء والصيادلة الاختصاصيين أو غير الاختصاصيين في المختبرات الطبية العامة والخاصة مزاولة مهنة بالنسبة لهم.

