25
/ أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون أن تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 ويغلق المكان المخالف ويتم ختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة . ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبرياً دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012. ج- تعدل الفقرة /ج/ من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي : { يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة المالية من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.

