24
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 - 16 - 17 - 18) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة مع غرامة مالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية .

