التشريعات السورية

14 · المادة /14/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

إذا تعذر على الاختصاصي المخبري المرخص له إدارة مختبره بسبب السفر خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو تأدية الخدمة الإلزامية أو علة المرض أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من مزاولة المهنة عليه أن يعين مديرا فنيا بذات الاختصاص مرخصا له أصولا من الوزارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة للتجديد شريطة أن يكون متفرغا لإدارة المختبر بعد حصوله على الترخيص بالإدارة الفنية من الوزارة أصولا.