التشريعات السورية

13 · المادة /13/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

يجب على المرخص لهم بافتتاح مختبرات التحاليل الطبية الاشتراك ببرنامج ضمان الجودة المخبرية وتطبيقه حسب القرارات التي يصدرها الوزير بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات.