التشريعات السورية

11 · المادة /11/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

يجب على الاختصاصي المخبري والمدير الفني للمختبر إعلام الطبيب المعالج والوزارة عن النتائج الايجابية للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.