التشريعات السورية

10 · المادة /10/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

يجب على جميع المختبرات الالتزام بسرية التحاليل والنتائج المخبرية وفق الأحكام المتعلقة بها تحت طائلة فرض العقوبة بناء على أحكام هذا المرسوم التشريعي.