17
الشروط الواجب توفرها في مختبرات مراقبة الأغذية ومياه الشرب: 1- أقسام المختبر: - غرفة استلام عينات بمساحة مناسبة. - غرفـة للأجهزة الحسـاسـة (HLPC) بمـساحة منـاسـبة مجـهزة بمكيـف وجـهاز نـزع شوارد للمياه مع قسم خاص لتحضير العينات. - غرفـة تحاليل متـفرقة تـضم أجهزة مثل ( سبيكتروفوتوميتر 190 – 900 نانوميتر –ميزان حساس 0,00001 – مرمدة – براد مخبري مع مجمدة – حجرة سلامة درجة II– جهـاز تقطـير عـادي – حمـام مـائي – مقيـاس PH بمـساحة للغرفة لا تقـل عـن 35 م2. - غرفة غسيل أدوات وتعقيم بمساحة مناسبة. - غرفة زرع جرثومي بمساحة مناسبة. - على أن لا تقل مساحة المختبر عن 100 متر مربع. 2- الأجهزة الواجب توفرها في المختبر المذكور: - ميزان حساس – جهاز ماص للرطوبة – حمام مائي – محم + حاضنة. - جهاز تقطير مياه – مرمدة – مجهر – ساحبة هواء – جهاز سبيكتروفوتوميتر. - جهاز HPLC–جهاز PH– براد مخبري – مثفلة.

