التشريعات السورية

16 · مادة 16

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

16

الشروط الواجب توفرها في مختبرات التشريح المرضي: 1- أقسام المختبر: - غرفة مستقلة لعمل المختبر. - فسحة للمريض أو المراجع من أجل استلام العينة وتسليم النتائج. - مكان فحص للطبيب ويفضل أن يكون غرفة مستقلة. 2- الأجهزة الواجب توفرها في المختبر المذكور: - جهاز تثبيت أنسجة. - جهاز قطع عينات. - مجهر. - أدوات لتسخين البارافين أو ما يعادله وصب العينات.