64
يؤلف المجلس المسلكي المركزية بقرار من الوزير وفقاً لمايلي: 1. قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً. 2. طبيب من الوزارة لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً. 3. ثلاثة أطباء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة على أن لاتقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات .

