6
5 أ. يسمي الوزير في كل من قراريه المشار في المادتين (62-64) رديفا" لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل. ب. يحل العضو الرديف في عضوية المجلس المسلكي في حال غياب العضو الأصيل.
التشريعات السورية
6
5 أ. يسمي الوزير في كل من قراريه المشار في المادتين (62-64) رديفا" لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل. ب. يحل العضو الرديف في عضوية المجلس المسلكي في حال غياب العضو الأصيل.