التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

57

تتألف واردات النقابة من: 1. الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2. ريوع عقاراتها وفوائد أموالها. 3. رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع. 4. مساهمة الفروع. 5. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام. 6. غرامات المجالس المسلكية. 7. استيفاء رسم عند ترخيص المشافي الخاصة الجديدة, وعند ترخيص المراكز الطبية الجديدة ويحدد في النظام الداخلي قيمة هذا الرسم بالتنسيق مع الوزارة ووزارة المالية. 8. ثمن الوصفات الطبية ذات القيمة والتي تلزم المشافي العامة والخاصة بشرائها من النقابة.