56
تتألف واردات الفرع من: 1. الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء. 2. رسوم تسجيل الأعضاء وإعادة تسجيلهم. 3. رسوم طلبات تقدير الأتعاب. 4. الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا" للقوانين والأنظمة النافذة. 5. ريوع الأموال والعقارات. 6. الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع. 7. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي تقررها الهيئة العامة. 8. النسبة المخصصة للفرع من عائدات التقارير الطبية المختلفة.

