التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

أ. يؤلف الأطباء في الجمهورية العربية السورية العاملون في القطاعات التالية (الصحة – التعليم العالي – الخدمات الطبي العسكرية – الخاص) المسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق. ب. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ولها أن تنشأ فروعا" لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.