التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

أ. يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·   الوزارة: وزارة الصحة. ·   الوزير: وزير الصحة. ·   المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية. ·   النقابة: نقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية. ·   النقيب: نقيب الأطباء في الجمهورية العربية السورية. ·   المجلس: مجلس النقابة. ·   الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. ·   مجلس الفرع: المجلس المنتخب من الهيئة العامة للفرع. ·   الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفرع. ·   الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع. ·   اللجنة المشتركة: اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة. ·   العضو: الطبيب العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة. ·   النظام: النظام الداخلي للنقابة. ·  الأطباء في الخدمات الطبية العسكرية: الأطباء الضباط المتطوعون والأطباء العاملون والمتعاقدون وفقا" للقانون رقم (50) لعام 2004 في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة. ب. مهنة الطب مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض، ومعالجتهم، وإعادة تأهيلهم الوظيفي. ج. يعتبر طبيبا" بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الطب من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من الشهادات الطبية الأخرى بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها.